المحقق البحراني

193

الحدائق الناضرة

( سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة ) . وما رواه الشيخ عن عبد الله به عجلان ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ) . . ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل ( ع ) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها . قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله ( ع ) أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة ) قال القاسم : وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة . وعن ابن سنان ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة ) . ومنها - ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمد بن مسلم وما رواه فيه عن حريز ( 4 ) وما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر ( 5 ) غير الرواية المتقدمة ، وما رواه عن ابن أبي عمير في الصحيح ( 6 ) غير روايته المتقدمة ، والكل قد تقدم في المقصد السادس في الوقت من مقاصد المطلب الثاني .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة وفي التهذيب ج 1 ص 248 والاستبصار ج 1 ص 412 عبد الرحمن بدل عبد الله . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 117 وفي الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 4 ) ص 137 . ( 5 ) تقدمت ص 139 وظاهر كلامه أن الرواية المتقدمة من روايات التهذيب ويدل عليه نقلها في ما يأتي من قرب الإسناد وقد تقدم في التعليقة 2 ص 192 بيان خلاف ذلك . ( 6 ) تقدم ص 139 .